عضوية الجمعية العمومية

عضوية الجمعية العمومية

يكون العضو عادياً في الجمعية حال التزامه بسداد رسوم العضوية
اشتراك العضوية: 300 ريال.
مدة العضوية: عام كامل.


شروط العضوية 
  •  أن يكون سعودي/ة الجنسية    .       
  •  ألا يقل عمره عن الثامنة عشرة.
  •  ان يكون كامل الأهلية.
  •  أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  • قبول طلب عضويته من مجلس الإدارة.
  •  الالتزام بسداد اشتراك العضوية.



يحق للعضو العادي ما يأتي :
  •  حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
  • تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
  •  الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
  •  دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
  • الحق في الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية وفقًا للأحكام التي حددتها المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية."




يحق لكل عضو في الجمعية ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، ويشترط فيه توفر ما يلي: 
  • أن يكون سعودياً.
  • أن يكون كامل الأهلية.
  • أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  • أن يحمل العضوية الداعمة أو العادية في الجمعية العمومية مدةً لا تقل عن ستة أشهر.
  • ألا يقل عمره عن (18) سنة.
  • ألا يكون من الموظفين في المركز أو وحدة المنظمات غير الربحية في الجهة المشرفة. 
  • الالتزام بسداد رسوم العضوية إن وجدت.
  • ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
  • أن يقدم طلب العضوية للجمعية وفق النموذج المعد من المركز.
  • تقديم برنامج انتخابي يراعى فيه أهداف الجمعية والغرض الذي أنشئت من أجله.

    فقدان العضوية 
تزول صفة العضوية عن العضو بتوصية من مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية وذلك في أي من الحالات الآتية:
  • الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه.
  • الوفاة.
  • إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
  • إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقًا لما ورد في المادة الثانية عشر.
  • إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية:
  1. إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالجمعية.
  2. ‌إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.




                                                                                        اشتراك العضوية